قرارات لتنظيم ايداع ترشيحات ممثلي الصحافيين بالمغرب وانتداب ممثلي الناشرين قبل انتخابات 15 سبتمبر المقبل - النايل نيوز
الإثنين, أغسطس 17, 2026
الرئيسيةرياضةقرارات لتنظيم ايداع ترشيحات ممثلي الصحافيين بالمغرب وانتداب ممثلي الناشرين قبل انتخابات 15 سبتمبر المقبل
رياضة

قرارات لتنظيم ايداع ترشيحات ممثلي الصحافيين بالمغرب وانتداب ممثلي الناشرين قبل انتخابات 15 سبتمبر المقبل

 

 

المغرب/ متابعة مصطفى الغليمي 

 

أصدرت للجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة قرارا تنظيميا ينظم لشروط وكيفيات إيداع ملفات ترشيح ممثلي الصحافيين المهنيين

وانتداب ممثلي الناشرين، ويحدد الآجال، والوثائق المطلوبة، وشروط الأهلية والإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 شتنبر 2026.

فيما يلي النص الكامل للقرار رقم 02/2026:

 

إن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة والتحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين

وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية؛

 بناء على القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المواد من 19 إلى 52 والمادة 96 منه؛

– وبناء على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما تم تغييره وتتميمه؛

– وبناء على قرار اللجنة رقم 2026/01 الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 المحدد للجدولة الزمنية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس؛

 

 

وبعد مداولة اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 غشت 2026؛

تقرر ما يلي:

 

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: موضوع القرار

يحدد هذا القرار شروط وكيفيات إيداع ودراسة:

1. التصريحات بالترشح لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة؛

2. طلبات المنظمات المهنية الخاصة بالناشرين للمشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس؛

3. الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها لإثبات توفر الصحافيين المهنيين والمنظمات المهنية والناشرين على الشروط القانونية المطلوبة.

 المادة 2: طرق إيداع الملفات

تودع الملفات داخل الآجال المحددة قانوناً ووفق الجدولة الزمنية المعلن عنها من طرف اللجنة، بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط،

مع مراعاة المقتضيات الخاصة بكل فئة الواردة في هذا القرار.

ويتعين أن تكون الوثائق المدلى بها واضحة وسارية المفعول عند الاقتضاء، وأن تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة بصورة كاملة وصحيحة.

 

 

الباب الثاني: ترشح الصحافيين المهنيين

 

المادة 3: شروط أهلية الترشح

يتمتع بأهلية الترشح لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس كل صحافي مهني تتوفر فيه الشروط الآتية:

1. أن تكون له صفة ناخب ومقيداً في اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بهيئة الصحافيين المهنيين؛

2. أن يكون متوفراً على بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول؛

3. أن يتوفر على أقدمية في ممارسة مهنة الصحافة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛

4. ألا يكون قد سبق أن صدرت في حقه العقوبات التأديبية أو المقررات القضائية المكتسبة لقوة الشيء

المقضي به المشار إليها في البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون المذكور رقم 09.26.

 

 المادة 4: أجل وكيفية إيداع التصريح بالترشح

يودع التصريح بالترشح شخصياً من لدن كل مترشح أو مترشحة بمقر المجلس الوطني للصحافة داخل أجل خمسة (5) أيام،

على ألا يتجاوز الإيداع الساعة الثانية عشرة (12) زوالاً من اليوم السابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع.

ويسلم للمترشح فوراً وصلا يتضمن اسمه وتاريخ وساعة إيداع التصريح بالترشح.

المادة 5: البيانات الواجب تضمينها في التصريح

 

يجب تعبئة وتوقيع التصريح بالترشح من المترشح أو المترشحة (المرفق رقم 1)، وأن يتضمن البيانات الآتية:

• الاسم الشخصي والعائلي؛

-الجنس

• تاريخ ومكان الازدياد

 العنوان

– صورة شمسية

–  اسم الناشر الذي يشتغل أو يتعامل معه المترشح أو المترشحة.

 

المادة 6: الوثائق المرفقة بالترشح

يرفق التصريح بالترشح وجوباً بالوثائق الآتية:

1. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

2. نسخة من بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول؛

3. نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛

4. كل وثيقة أو بيان يسمح للجنة بالتحقق من أقدمية المترشح في ممارسة مهنة الصحافة متى اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 7: تسجيل الترشيحات

 

تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص بالهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، يتضمن، على الخصوص:

1 تاريخ وساعة تلقي التصريح

2  الاسم الشخصي والعائلي للمترشح

3 توقيعه

4  عنوان عمله

5 أقدميته في ممارسة المهنة

6 بريده الإلكتروني

وتحصر قائمة الترشيحات حسب ترتيب إيداع التصريحات بها.

 المادة 8: البت في الترشيحات

تبت اللجنة في التصريحات بالترشح داخل أجل يومين من تاريخ انتهاء أجل إيداعها، بعد التحقق من توفر الشروط القانونية والوثائق المطلوبة.

ويجوز الطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ

تبليغه إلى المعني بالأمر بكل الوسائل المتاحة على العنوان الذي أدلى به.

وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل يومين بحكم غير قابل لأي طعن.

 المادة 9: القائمة النهائية للترشيحات

تعلق القائمة النهائية للمترشحات والمترشحين بمقر المجلس الوطني للصحافة وتنشر بموقعه الإلكتروني ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

وينشر، وفق الكيفية نفسها وإلى غاية تاريخ الاقتراع، كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية نتيجة حدوث

أو ظهور سبب مانع من أهلية الترشح أو سحب الترشيح أو الانقطاع عن ممارسة المهنة.

 

 الباب الثالث: مشاركة المنظمات المهنية في انتداب ممثلي الناشرين

 

 المادة 10: المنظمات المهنية المعنية

تدعى جميع المنظمات المهنية الخاصة بالناشرين والمؤسسات الصحافية الراغبة في المشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس

إلى التقيد بمقتضيات الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون المذكور رقم 09.26، ولاسيما المواد من 43 إلى 52 منه.

ويشترط في المنظمة المهنية أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل طبقاً للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.

 

المادة 11: الوثائق الخاصة بالمنظمة المهنية

يتعين على كل منظمة مهنية راغبة في المشاركة الإدلاء بالوثائق التالية:

1. استمارة طلب مشاركة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *